الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
409
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
التكليف ، لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقينا فلا بد من احراز الفراغ منه في حكم العقل . وهذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليين من قولهم : ( الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين ) . وهذا ما يسمى عندهم بأصل الاشتغال أو أصالة الاحتياط . ( ب ) محل الخلاف من وجوب قصد القربة إن محل الخلاف في المقام هو إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به .